* القرار /764/ في الطعن /2889/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ نقل إلى وظيفة أخرى ـ نزاع حول الأجر ـ دعوى الإلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء التي تخضع إقامتها لميعاد الستين يومياً من تاريخ التبليغ أو ثبوت العلم اليقيني، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل العامل الى وظيفة أخرى.