عقار – وارث – بيعه حصته – اكتساب الملكية – اثرها – كفاية القيد العقاري وحصر الإرث من محامون 1999

المبدأ : عقار – وارث – بيعه حصته – اكتساب الملكية – اثرها – كفاية القيد العقاري وحصر الإرث

الوارث يملك حصته الارثية من تاريخ الوفاة ، وان كان الأصل ان اثر اكتساب الملكية لا يبدأ الا بالتسجيل في السجل العقاري الا ان بيان القيد للعقار ووثيقة حصر الإرث تكفي لإثبات ملكية الوارث 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1059