Call us now:
المبدأ : عقار – وارث – بيعه حصته – اكتساب الملكية – اثرها – كفاية القيد العقاري وحصر الإرث
الوارث يملك حصته الارثية من تاريخ الوفاة ، وان كان الأصل ان اثر اكتساب الملكية لا يبدأ الا بالتسجيل في السجل العقاري الا ان بيان القيد للعقار ووثيقة حصر الإرث تكفي لإثبات ملكية الوارث 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1059