* القرار /712/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ وضع تحت تصرف الحرس القومي ـ حوافز انتاجية.
تلتزم الجهة الأصلية للعامل الموضوع تحت تصرف الحرس القومي بمنحه الأجر ومتمماته شاملاً التعويض العائلي وتعويض تعديل الأسعار فقط. وليس ثمة من سند للاستمرار في منحه الحوافز الانتاجية.