Call us now:
عامل مؤقت ـ وضعه تحت تصرف الحرس القومي ـ تأخر إعادته إلى العمل ـ أجر.
تأخر الإدارة في إعادة العمل المؤقت الموضوع تحت تصرف الحرس القومي الى العمل بسبب تأخر ورود الوثائق الدالة على وضعه تحت التصرف وموافقة رئاسة مجلس الوزراء على إعادته الى العمل، يعطيه الحق في تقاضي تعويض عن فترة بقائه خارج العمل.