* القرار /327/ في الطعن /10/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

عقد إداري ـ إرتفاع اسعار ـ أثر السلفة.
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن أثر السلفة التي استفاد منها المتعهد على مطالبته بالتعويض عن الارتفاعات الطارئة على الأسعار يقتصر على استيفاء الإدارة الفائدة القانونية لقاء مبلغ السلفة.