* القرار /1412/ في الطعن /3247/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

قرار إداري ـ تظلم بعد المدة القانونية ـ أثره على ميعاد دعوى الالغاء ـ دعوى الغاء ـ كف يد.
التظلم من القرار الإداري المقدم بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لطلبات الإلغاء، لا يقطع ميعاد رفع الدعوى.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا إلغاء قرار الإداري بكف يد العامل.