* القرار /711/ في الطعن /1334/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ المحكمة الادارية العليا ـ مدى قابلية قراراتها لإعادة المحكمة.
الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة.