* القرار /1069/ في الطعن /1318/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تغريم ـ دعوى إلغاء
تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في الطعن بقرار الادارة بتغريم العامل. ويعتبر الطعن في القرار المذكور من دعاوى الإلغاء.