* القرار 1454/ في الطعن /1964/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ جباة العائدات.
الجباة بالعائدات لا يعتبرون من العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويخرج عن اختصاص محاكم البداية العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بأجورهم وتعويضاتهم.