Call us now:
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ جباة العائدات.
الجباة بالعائدات لا يعتبرون من العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويخرج عن اختصاص محاكم البداية العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بأجورهم وتعويضاتهم.