* القرار /656/ في الطعن /596/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ مدى جواز الطعن بأحكامها نفعاً للقانون.
أحكام محاكم البداية المدنية الناظرة في المنازعات العمالية لا تخضع للطعن نفعاً للقانون.