* القرار /105/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مدرس ـ علاوة إضافية
العلاوة الاضافية التي تعطى لمن يعين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى والثانية، لا تشمل المعينين في وظائف تعليمية قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ويستثنى من هؤلاء العامل الذي يقل راتبه عن الراتب الذي يعين به أمثاله بتاريخ تسوية وضعه، إذ يعتبر راتب امثاله عندئذ هو الراتب الذي يصنف به وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي.