* القرار /1095/ في الطعن /2203/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مصارف ـ مصرف سورية المركزي ـ عامل ـ علاوات انتاج ومكافآت تشجيعية.
نظام الحوافز الصادر بالمرسوم /1715/ لسنة 1977 يطبق على المؤسسات العامة والشركات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي /18/ لسنة 1974 والتي عدلت أوضاعها بمرسوم وفق أحكامه.
ولا يستفيد العاملون في مصرف سورية المركزي من نظام الحوافر المذكور ما لم يصدر مرسوم بتوفيق أوضاعه مع أحكام ذلك المرسوم التشريعي.