* القرار /1411/ في الطعن /3119/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

معلم ـ استقالة ـ اجور العطلة الصيفية
لا يستحق المعلم المستقيل أجور العطلة الصيفية الواقعة بعد صدور الصك القاضي بقبول استقالته وتبليغه إليه.