* القرار /1461/ في الطعن /243/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

معلم ـ اجتيازه دورة تدريبية وهو وكيل ـ علاوة.
عدم التفريق بين المعلمين الوكلاء والمعلمين الأصلاء في معرض القبول بالدورة التدريبية التي أقامتها وزارة التربية لحملة الشهادة الثانوية المعينين في ملاك التعليم الابتدائي بموجب القانون /38/ لسنة 1975، يعطي المعلم الذي كان قد اجتاز هذه الدورة بنجاح وهو وكيل الحق في العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون /1/ لسنة 1985.