* القرار /4/ في الطعن /111/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

مناطق تنظيم ـ مقاسم ـ إخلاؤها عن الشاغلين.
قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن أوجب على الجهة الادارية تسليم أراضي المقاسم خالية الى مالكيها خلال مدة أقصاها /90/ يوماً بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها، وأعطاها بعد انقضاء هذه المدة حق الاخلاء بالطريق الاداري وحصول الجهة المالكة على رخصة البناء من شأنه أن يحتم إخلاء الشاغلين.
لا يشترط للاخلاء أن يكون الترخيص بالبناء على كامل المساحة المشغولة، طالما أن المساحة التي لا يشملها الترخيص ستدخل في مجال الوجائب والمرافق.