Call us now:
المبدأ : عقد – رهن تأميني – تابع
الرهن التأميني حق عيني تابع ولا يوجد مستقلا بذاته بل لضمان التزام اصلي 0 والارتباط بين الرهن والالتزام المضمون هو ارتباط بالمتبوع 0 وعيوب الالتزام الأصلي تمس الرهن التأميني 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1083