* القرار /299/ في الطعن /455/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مهندس ـ تعويض طبيعة عمل.
المرسوم /236/ لسنة 1975 ترك للوزير المختص تحديد نسبة ما يعطى للمهندس من تعويض طبيعة عمل، ولا مجال في هذا الصدد للارتكان إلى مبدأ الحق المكتسب.