Call us now:
مهندس ـ تعويض طبيعة عمل.
المرسوم /236/ لسنة 1975 ترك للوزير المختص تحديد نسبة ما يعطى للمهندس من تعويض طبيعة عمل، ولا مجال في هذا الصدد للارتكان إلى مبدأ الحق المكتسب.
مهندس ـ تعويض طبيعة عمل.
المرسوم /236/ لسنة 1975 ترك للوزير المختص تحديد نسبة ما يعطى للمهندس من تعويض طبيعة عمل، ولا مجال في هذا الصدد للارتكان إلى مبدأ الحق المكتسب.