* القرار /740/ في الطعن /386/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ عقود التزام تأمين الخدمة الهاتفية أو البريدية ـ مدى اعتبارها من عقود الاستخدام.
استقر الاجتهاد على أن عقد التزام تأمين الخدمة الهاتفية أو البريدية لا يعتبر من عقود الاستخدام المعنية في صدر تطبيق القانون الاساسي للعاملين في الدولة.