* القرار /1505/ في الطعن /2126/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

موظف ـ مباشرة حكمية ـ عدم التحاقه بالعمل بعد انتهاء خدمة العلم ـ أثره.
عدم مباشرة الموظف كان الذي قد عين أثناء وجوده في خدمة العلم لعمله بعد إنهائه الخدمة المذكورة يوجب طي قرار تعيينه ومباشرته الحكمية.
وقبول الادارة مباشرته الوظيفة بعد فترة واعتبار مدة غيابه اجازة خاصة بلا راتب وعدم سحب قرارها بهذا الشأن ضمن المدة القانونية، ينشئ له مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به.