Call us now:
نقابة ـ عقود تأمين خدمات العتالة التي تبرمها مع الادارات ـ توصيف العلاقة بين الادارة والعمال ـ اختصاص ـ قانون العمل ـ عقد عمل ـ خصائصه ـ عقد عمل جماعي ـ التبعية والأجرة خصيصتان أساسيتان من خصائص عقد العمل.
وبانتفاء علاقة الأجر المباشر بين العامل والادارة وانتفاء سلطة فرض العقوبات والجزاءات عليه من خلال نصوص العقد المبرم بين الادارة والنقابة، تنتفي رابطة عقد العمل، وينتفي اختصاص القضاء الإداري للنظر في النزاع الدائر حول طلب عامل العتالة تسوية وضعه.
ابرام عقود عمل جماعية بين الجهات العامة والعاملين لديها، لم يعد جائزاً بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.