* القرار /529/ في الطعن /1752/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي ورضوان.

احكام قضائية ـ اعادة محاكمة ـ المحكمة الادارية العليا
الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا لا تدخل في عداد الاحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة.