* القرار /561/ في الطعن /2081/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

استملاك ـ طعن بصك الاستملاك ـ قانون التوسع العمراني
ـ ليس من شأن قطعية قرار الاستملاك أن تحول دون النظر في مدى مشروعيته.
ـ استملاك العقار محل الدعوى وفقاً لاحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لسنة 1983، ثم اخراجه من هذا الاستملاك حفاظاً على الثروة الشجرية وبلوغاً للاهداف التي قررها المجلس الأعلى للسياحة، وتعديل الصفة التنظيمية للقسم الشرقي منه ليصبح سكناً ذا وجائب وحدائق عامة وطرقات والابقاء على تهشيرة التنظيم السياحي على القسم الغربي منه دون وضع نظام بناء خاص به، يجعل استملاك قسم منه بعد صدور القانون /60/ لسنة 1979 وبالإستناد إلى احكامه متعارضاً مع الغاية المثلى التي هدف إليها الصك الصادر بالغاء الاستملاك.