* القرار /190/ في الطعن /1089/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

ايفاد ـ ايفاد مجدد ـ نكول ـ نفقات ـ تقادم ـ كفيل.
دأب الادارة على مطالبة الموفد وكفيله بالمبالغ المترتبة بذمتها جراء نكول الموفد عن أداء التزامه بالخدمة، يغلق المجال أمام المجادلة بانقضاء الالتزام المذكور بالتقادم الطويل.
لا ينقضي التزام الكفيل نتيجة لايفاد مكفولة مجدداً، طالما أن الكفالة قد ظلت نافذة في غضون مدة الايفاد.