* القرار /145/ في الطعن /764/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

ايفاد ـ عدم حصول الموفد على ذات الشهادة الموفد من أجلها ـ تعيينه مدرسا ـ مطالبة بالنفقات.
تعيين الموفد في مجال اختصاصه استنادا إلى الشهادة التي حصل عليها بصفة مدرس في ملاك وزارة التعليم العالي وتكليفه بالتدريس في كلية الطب التي كان أوفد لصالحها، يحقق الغاية الأساسية من الايفاد ويجعل من الممتنع على الادارة مطالبته وكفيله برواتب ونفقات الايفاد.