* القرار /165/ في الطعن /648/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

بلدية ـ رئيس البلدية ـ طلب تسوية وضع ـ اختصاص ـ محكمة البداية المدنية.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يتغيا منها ـ رئيس البلدية ـ الزام الادارة بتسوية وضعه وفق أحكام القانون المذكور.