Call us now:
بلدية ـ رئيس البلدية ـ طلب تسوية وضع ـ اختصاص ـ محكمة البداية المدنية.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يتغيا منها ـ رئيس البلدية ـ الزام الادارة بتسوية وضعه وفق أحكام القانون المذكور.
بلدية ـ رئيس البلدية ـ طلب تسوية وضع ـ اختصاص ـ محكمة البداية المدنية.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يتغيا منها ـ رئيس البلدية ـ الزام الادارة بتسوية وضعه وفق أحكام القانون المذكور.