Call us now:
تأمينات اجتماعية ـ أصابة عمل ـ تعريفها ـ احتشاء العضلة القلبية.
المقصود باصابة العمل، هو ما يصيب العامل من الامراض المهنية المحددة في الجدول الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية، أو من الحادث الذي يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه.
ولا يدخل في مفهوم اصابة العمل مرض احتشاء العضلة القلبية الذي اصيب به العامل دون فعل حادث مفاجئ أو خارجي نجم عن العمل.