* القرار /341/ في الطعن /1257/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ تعريفها ـ جلطة دماغية.
ـ المقصود بالاصابة نتيجة حادث عمل، هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
ـ ولا يعتبر من قبيل إصابات العمل مرض الجلطة الدماغية الذي أودى بحياة العامل دون حصول فعل مادي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى.