* القرار /1162/ في الطعن /1375/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ ارتفاع التوتر الشرياني.
لا يعتبر من قبيل اصابات العمل مرض ارتفاع التوتر الشرياني الذي أودى بحياة العامل دون حصول فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسمه.