مسؤولية تقصيرية – تعويض – شموله تدني القيمة والتوقف عن العمل من محامون 1999

المبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض – شموله تدني القيمة والتوقف عن العمل

التعويض يجب ان يكون شاملا جميع اضراره المدعي المضرور ما فاته من كسب أو لحق به من خسارة 0
كما تسال مؤسسة التامين عن تدني القيمة وتوقف المركبة عن العمل 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1094