* القرار /563/ في الطعن /2202/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ لجنة التحكيم الطبية ـ قطعية قراراتها.
وفقاً لأحكام المادة /54/ المعدلة من قانون التأمينات الاجتماعية، فان قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية هو مبرم وغير قابل للطعن.