* القرار /50/ في الطعن /142/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

جامعات ـ أستاذ جامعي ـ وضعه تحت تصرف الوزارة ـ قرار اداري ـ قرار نهائي.
القرار القاضي بوضع استاذ جامعي تحت تصرف وزارة التعليم العالي والطلب اليه المباشرة في الوزارة المذكورة وقطع صلته بالجامعة، هو قرار غير نهائي قصد به اتخاذ اجراء مؤقت بانتظار صدور مرسوم النقل.