* القرار /34/ في الطعن /655/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

جمارك ـ تخليص جمركي ـ مزاولته لصالح شركة عامة ـ ترقين قيد.
قيام المدعي بأعمال التخليص الجمركي لحساب الشركة السورية لنقل النفط حصرا ـ بوصفه موظفاً لديها ـ وثبوت علم ادارة الجمارك وموافقتها ـ ابتداء ـ على ذلك، يجعله بمثابة المكلف بالقيام بهذا العمل من قبل الدولة، ويجعل القرار بترقين قيده لجمعه بين أعمال التخليص والوظيفة العامة في غير محله القانوني.