* القرار /346/ في الطعن /38/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

دعاوى ـ اثبات ـ خبرة فنية ـ أثر عدم دفع السلفة
توقف البت في الدعوى على اجراء خبرة فنية فيها واستنكاف المدعي عن دفع السلفة بالرغم من امهاله غير مرة، يستوجب الحكم برفض الدعوى.