* القرار /1274/ في الطعن /2561/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعاوى عمالية ـ اجور خلال فترة كف اليد ـ دعوى تسوية.
لا تخضع لاجراءات دعوى الالغاء ولا تتقيد بمدة التقادم الحولي، دعوى الموظف التي تستهدف المطالبة برواتبه وحقوقه عن فترة كف يده.