* القرار /1173/ في الطعن /1442/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعاوى عمالية ـ تظلم مسبق ـ الاعفاء منه ـ سريان الاعفاء.
اعفاء الدعاوى العمالية من شرط التظلم المسبق المنصوص عليه في القانون رقم /7/ لسنة 1990، يسري على جميع الدعاوى التي لم تفصل بقرار اكتسب الدرجة القطيعة.