* القرار /349/ في الطعن /792/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

دعاوى عمالية ـ طعن بقرار الفصل ـ دعوى الغاء.
تعتبر من دعاوى الالغاء التي حدد قانون مجلس الدولة لاقامتها مدة /60/ يوماً من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وثبوت العلم اليقيني به، الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار فصل العامل من عمله لانقطاعه عن عمله.