Call us now:
شهادات الثانوية الصناعية ـ تعيين حاملها بمسابقة لحملة شهادة الدراسة الثانوية ـ تحديد المرتبة والدرجة لم يتم عليها التعيين.
تعيين حامل شهادة الدراسة الثانوية الصناعية لنجاحه بمسابقة كانت الادارة قد حددت في اعلانها عنها الشهادة المطلوبة للتعيين بالشهادة الثانوية كما حددت المرتبة والدرجة التي يعين بها الناجحون بالمرتبة التاسعة والدرجة الثالثة دون أن يرد في الاعلان حاجة الوظيفة لحيازة شهادة الدراسة الثانوية الصناعية، انما ينصرف الى اعتبار شهادته بمثابة الشهادة الثانوية المطلوبة للتعيين.