* القرار /1200/ في الطعن /1617/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ اجازة ادارية ـ بدل نقدي.
ينتفي سبب منح العامل التعويض عن الاجازة غير المستعملة، طالما أن عدم استعمالها لم يكن بسبب من الادارة أو بناء على طلب خطي منها.