* القرار /77/ في الطعن /1136/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ اجازة خاصة بلا أجر ـ اعادة الى العمل قبل انتهاء مدة الاجازة ـ شروطها.
على موجب احكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن إعادة العامل المحال على الاستيداع أو المجاز إجازة خاصة بلا راتب قبل انتهاء مدته يتوقف على موافقة الادارة على طلب الاعادة وتوفر الشاغر في الملاك.