* القرار /1182/ في الطعن /1457/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.

عامل ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962.
مضى أكثر من خمس وعشرين سنة على نفاذ المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 يجعل مطالبة العامل المدعي بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي المذكور ساقطة بالتقادم، فضلاً عن أن تأرجح أجوره خلال هذه المدة قد استقر على نحو يجعل مركزه القانوني محدداً بالصكوك الصادرة بتحديد وتثبيت أجوره.