* القرار /97/ في الطعن /445/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ اعتباره بحكم المستقيل.
ـ وفقاً لنص المادة /136م من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الهيئة العامة، العامل الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تركه الوظيفة.
ـ انقطاع العامل عن العمل دون وجود اجازة قانونية لمدة /19/ يوماً متصلة يسوغ اصدار قرار اعتباره بحكم المستقيل. ووجود موافقة شفهية من رؤسائه المباشرين لمنحه اجازة خاصة بلا أجر لا يغير من ذلك ما دام هؤلاء لا يتمتعون بصلاحية البت في طلبه.