* القرار /462/ في الطعن /999/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ تقارير طبية.
في معرض تبرير الغياب، لا يعتبر بما ورد في التقرير الطبي الصادر بعد مضي مدة طويلة على مرض العامل.