* القرار /260/ في الطعن /448/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ اعتبار بحكم المستقيل ـ عفو عام ـ اعادة إلى العمل.
ـ وضع العامل المعتبر بحكم المستقيل نفسه تحت تصرف الادارة ضمن المهلة المحددة في قانون العفو العام عن جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه ذي الرقم /26/ لسنة 1980 وتأخر الادارة في اعادته الى عمله تنفيذاً للقانون المذكور، يجعل من حق هذا العامل أن يعتبر معاداً حكماً إلى عمله بتاريخ وضع نفسه تحت التصرف وأن تعتبر المدة الواقعة بين هذا التاريخ وبين تاريخ اعادته خدمة فعلية في مجال حساب حقوقه التقاعدية. أما لجهة ترفيعاته عن تلك المدة، فان فوات الميعاد المحدد للطعن بقرار اعادته الى العمل الذي حدد المرتبة والدرجة اللتين أعيد بهما، يجعل مركزه القانوني ـ لهذه الجهة ـ محدداً على أساسه.
ـ ومساهمة العامل المذكور في اطالة تلك المدة من خلال عدم مراجعته الادارة أو القضاء ـ في حينه ـ بهذا الشأن، تجعله غير مستحق لأي تعويض عن أجور المنقطعة خلال مدة التأخر تلك.