* القرار /797/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ انهاء خدمة ـ تحديد الحالة.
عدم استناد قرار انهاء خدمة العامل الى أي عن حالات انهاء الخدمة المحددة ـ حصرا ـ في المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون.