* القرار /368/ في الطعن /284/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تصحيح تاريخ التولد.
في مجال الخدمة الوظيفية العامة، لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد بالنسبة لأي عامل من العاملين في الدولة.