* القرار /43/ في الطعن /2088/ لسنة 1991 لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تصحيح تاريخ التولد ـ خدمة فعلية ـ رواتب وتعويضات.
ـ في مجال إنهاء خدمة العاملين في الدولة، لا يعتد بالتصحيحات التي تجري على أول تاريخ ولادة مثبت في السجل المدني.
ـ تعتبر الخدمة المؤداة بعد بلوغ سن الستني خدمة فعلية، ولا يسترد ما كان العامل تقاضاه خلالها من رواتب وتعويضات.