* القرار /395/ في الطعن /1664م لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تصحيح تاريخ التولد.
تصحيح سن العامل بحكم قضائي وبمبادرة من شعبة التجنيد المعنية وتطبيق قانون خدمة، لعلم عليه تبعاً للسن الصحيح، يبقى هذا السن هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية، وذلك من موجبات العدالة.