مسؤولية تقصيرية – عقد تامين يف حدود الأخطاء المؤمن عليها من محامون 1999

المبدأ : مسؤولية تقصيرية – عقد تامين يف حدود الأخطاء المؤمن عليها

للمحكمة تقدير المسؤولية والتعويض دون اللجوء إلى الخبرة اذا لم يكن لها داع فني 0
– المؤمن لا يلتزم بأكثر من الخطر المؤمن عليه وعلى الا يجاوز قيمة التامين ولا يتعدى إلى الضرر المعنوي غير المؤمن عليه 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1110