* القرار /82م في الطعن /201/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ ايفاد كطالب ـ مركز قانوني.
يترتب على صدور صك ايفاد العامل المدعي كطالب، وليس بصفته موظفاً، انهاء مركزه الوظيفي السابق وانشاء مركز قانوني له مختلف عن الأول.