* القرار /150/ في الطعن /1847/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تثبيته بحكم قضائي ـ أجر التثبيت ـ حد أدنى.
الحد الأدنى للاجر المقرر في الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يطبق على من تم تثبيته بحكم قضائي من تاريخ مباشرته العمل قبل نفاذ القانون المذكور.